قدرت الله وجداني فخر
346
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
[ السادسة : توريث ولد الزناء ] ( السادسة ( 1 ) : ولد الزناء ) من الطرفين ( 2 ) ( يرثه ( 3 ) ولده وزوجته لا أبواه ولا من يتقرّب بهما ( 4 ) ) ، لانتفائه ( 5 ) عنهما شرعا ، فلا يرثانه ( 6 ) ولا يرثهما ( 7 ) ، ولو اختصّ الزناء بأحد الطرفين انتفى عنه خاصّة ، وورثه ( 8 ) الآخر ومن يتقرّب به . ( ومع العدم ) أي عدم الوارث له من الولد والزوجة ومن بحكمهما ( 9 )